الشيخ الجواهري
450
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
منع [ 1 ] . [ والقول بأنّه لا يجوز أن يهب مارّاً ولا غيره أو يجعله نائباً وما أكلته المارّة حين تعلّق الزكاة أو الخمس جار على الجميع ، فلا شيء للفقراء على المالك ، وليس حقّ المارّة ممّا يجوز نقله ، ولو استناب أحداً في التناول له جاز ، جيّد ] . ثم إنّ [ الظاهر ] [ 2 ] اعتبار البلوغ في الثمرة . فلا تباح حينئذٍ للمارّة قبل بلوغها [ 3 ] . نعم لا يبعد أن يكون المراد من ذلك الوصول إلى حدّ اعتياد التناول [ 4 ] . [ وهو أقوى وأحوط ] . ولا فرق بين الثمرة المعتادة وغيرها من سائر الشجر ، واللَّه أعلم .
--> ( 1 ) شرح القواعد 1 : 360 . ( 2 ) انظر الوسائل 18 : 226 ، ب 8 من بيع الثمار . ( 3 ) في المصدر : « مع » . ( 4 ) شرح القواعد 1 : 360 - 363 .